• القرارات (19):
الرقم |
عنوان النص |
عنوان النص |
---|---|---|
1 |
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من |
الجريدة الرسمية |
2 |
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب. |
الجريدة الرسمية |
3 |
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية. |
الجريدة الرسمية |
4 |
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يحدد عدد الإختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الإختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة. |
الجريدة الرسمية
رقم 10/2006 |
5 |
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها. |
الجريدة الرسمية |
6 |
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1426 الموافق 17 ديسمبر سنة 2005 يتضمن توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية. |
الجريدة الرسمية |
7 |
مقرر مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج. |
الجريدة الرسمية |
8 |
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إنتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء. |
الجريدة الرسمية |
9 |
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة. |
الجريدة الرسمية |
10 |
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1429 الموافق 4 فبراير سنة 2008، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. |
الجريدة الرسمية |
11 |
قرار متضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي. |
الجريدة الرسمية |
12 |
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني |
الجريدة الرسمية |
13 |
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. |
الجريدة الرسمية |
14 |
قرار مـؤرخ فـي 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة. |
الجريدة الرسمية |
15 |
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009 يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بعملية إتلاف أختام الدولة. |
الجريدة الرسمية |
16 |
قرار مؤرخ في5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة إختصاص محكمة البويرة. |
الجريدة الرسمية |
17 |
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1430 الموافق 4 مارس سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء. |
الجريدة الرسمية |
18 |
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1430 الموافق 4 مارس سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية. |
الجريدة الرسمية |
19 |
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 يتضمن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي بجاية وبومرداس. |
الجريدة الرسمية |