• القرارات (19):

 

الرقم

عنوان النص

عنوان النص

1

قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من
و إلى الخارج.

الجريدة الرسمية
رقم 07/2003

2

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1424 الموافق 19 مايو سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل في مكاتب.

الجريدة الرسمية
رقم 36/2003

3

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005 يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية.

الجريدة الرسمية
رقم 44/2005

4

قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006، يحدد عدد الإختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الإختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.

الجريدة الرسمية
رقم 10/2006

5

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها.

الجريدة الرسمية
رقم 20/2006

6

قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1426 الموافق 17 ديسمبر سنة 2005 يتضمن توحيد الرموز الموضوعة داخل قاعات جلسات الجهات القضائية.

الجريدة الرسمية
رقم 22/2006

7

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

الجريدة الرسمية
رقم 31/2006

8

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يحدد كيفيات إنتداب القضاة إلى المدرسة العليا للقضاء.

الجريدة الرسمية
رقم 44/2006

9

قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة.

الجريدة الرسمية
رقم 60/2006

10

قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1429 الموافق 4 فبراير سنة 2008، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 شعبان عام 1426 الموافق 14 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات.

الجريدة الرسمية
رقم 14/2008

11

قرار متضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي.

الجريدة الرسمية
رقم 55/2008

12

قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1429 الموافق 3 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

الجريدة الرسمية
رقم 58/2008

13

قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات.

الجريدة الرسمية
رقم 62/2008

14

قرار مـؤرخ فـي 26 ذي القعدة عام 1429 الموافق 24 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة إقامة القضاة.

الجريدة الرسمية
رقم 70/2008

15

قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1430 الموافق 14 يناير سنة 2009 يحدد تشكيلة ومهام اللجنة المكلفة بعملية إتلاف أختام الدولة.

الجريدة الرسمية
رقم 14/2009

16

قرار مؤرخ في5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة إختصاص محكمة البويرة.

الجريدة الرسمية
رقم 20/2009

17

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1430 الموافق 4 مارس سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء.

الجريدة الرسمية
رقم 23/2009

18

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1430 الموافق 4 مارس سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز البحوث القانونية والقضائية.

الجريدة الرسمية
رقم 23/2009

19

قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1430 الموافق 12 يوليو سنة 2009 يتضمن إحداث منظمتين جهويتين للمحامين بناحيتي بجاية وبومرداس.

الجريدة الرسمية
رقم 63/2009