• المراسيم الرئاسية (14):

الرقم

عنوان النص

رقم الجريدة الرسمية

1

مرسوم رئاسي رقم 99-234 مؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة

الجريدة الرسمية
رقم 74/1999

2

مرسوم رئاسي رقم 02-325 مؤرخ في9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر 2002 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1411 الموافق  27 فبراير 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم.

الجريدة الرسمية
رقم 69/2002

3

مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 يحدد التنظيم المتعلق بخاتم الدولة.

الجريدة الرسمية
رقم 80/2004

4

مرسوم رئاسـي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا.

الجريدة الرسمية
رقم 55/2005

5

مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية.

الجريدة الرسمية
رقم 11/2006

6

مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب.

الجريدة الرسمية
رقم 11/2006

7

مرسوم رئاسي رقم 06-95 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية .

الجريدة الرسمية
رقم 11/2006

8

مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية. 

الجريدة الرسمية
رقم 19/2006

9

مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006 يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها.

الجريدة الرسمية
رقم 74/2006

10

مرسوم رئاسي رقم 06-414 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006 يحدد نموذج التصريح بالممتلكات.

الجريدة الرسمية
رقم 74/2006

11

مرسوم رئاسي رقم 06-415 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر 2006 يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .

الجريدة الرسمية
رقم 74/2006

12

مرسوم رئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1429 الموافق 4 يوليو سنة 2008 المتضمن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

الجريدة الرسمية
رقم 29/2008

13

- مرسوم رئاسي رقم 08-311 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم.

- مرسوم رئاسي رقم 08-311 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم (إستدراك).

الجريدة الرسمية
رقم 57/2008

 

الجريدة الرسمية
رقم 62/2008

14

مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يتعلق بمهام اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتشكيلتها وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها.

الجريدة الرسمية
رقم 49/2009