- عقوبات غلق الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
- عقوبة استغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات.
- إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي و المالي.
- تمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب و الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
- استعمال وسائل الاتصال المسموعة و المرئية أثناء الإجراءات.
- إنشاء القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
• قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
• شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
• قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
• قانون يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
• قانون يتضمن تنظيم مهنة الموثق
• قانون يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
• قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما
• قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها
• قانون يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة
• قوانين عضوية:
- قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر 2004، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
- مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء
- مداولة تتضمن مدونة أخلاقيات مهنة القضاة
• قانون المياه.
• قانون الجمارك
• قانون الحالة المدنية
• القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
• قانون الضرائب
• قانون البحرية
• قانون العمل