• مراسيم تنفيذية (58):
الرقم |
عنوان النص |
رقم الجريدة الرسمية |
---|---|---|
1 |
مرسوم تنفيذي رقم 99-34 مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة 1999، يتضمن حل ديوان إسكان موظفي إدارة القضاء والسجون. |
الجريدة الرسمية |
2 |
مرسوم تنفيذي رقم 2000-77 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-270 في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. |
الجريدة الرسمية |
3 |
مرسوم تنفيذي رقم 2000-184 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. |
الجريدة الرسمية |
4 |
مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم. |
الجريدة الرسمية |
5 |
مرسوم تنفيذي رقم 1-84 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001، يحدد تصنيف رؤساء مصالح الأمانة العامة للمجلس القضائي وشروط الإلتحاق بها وكيفية التعيين بها. |
الجريدة الرسمية |
6 |
مرسوم تنفيذي رقم 01-244 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001، يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط كيفيات منحها. |
الجريدة الرسمية |
7 |
مرسوم تنفيذي رقم 02-173 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 الذي يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. |
الجريدة الرسمية |
8 |
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. |
الجريدة الرسمية |
9 |
مرسوم تنفيذي رقم 02-410 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
10 |
مرسوم تنفيذي رقم 02-411 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة تنشيط إصلاح العدالة ومتابعته. |
الجريدة الرسمية |
11 |
مرسوم تنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس 2003 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها. |
الجريدة الرسمية |
12 |
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرها. |
الجريدة الرسمية |
13 |
مرسوم تنفيذي رقم 03-193 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابات الضبط التابعين لوزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
14 |
المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004، الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. |
الجريدة الرسمية |
15 |
مرسوم تنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
16 |
مرسوم تنفيذي رقم 04-361 مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 يتضمن إنشاء إقامة القضاة. |
الجريدة الرسمية |
17 |
مرسوم تنفيذي رقم 04-393 مؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون. |
الجريدة الرسمية |
18 |
مرسوم تنفيذي رقم 04-429 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم انتخاب القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات ذلك. |
الجريدة الرسمية |
19 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-07 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يحدد الإختصاص المحلي لمكاتب المصالحة. |
الجريدة الرسمية |
20 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-122 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 يؤسس تعويض الصندوق و المسؤولية لموظفي أمانة الضبط. |
الجريدة الرسمية |
21 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-123 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-232 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 المتضمن تعويض التبعية الخاصة الذي يمنح إلى موظفي كتابة الضبط التابعين لوزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
22 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-180 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها. |
الجريدة الرسمية |
23 |
المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005، الذي يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها |
الجريدة الرسمية |
24 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، حدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. |
الجريدة الرسمية |
25 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 أوت سنة 2005، يتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وسيرها وكذا نظام الدراسة بها وحقوق وواجبات الطلبة. |
الجريدة الرسمية |
26 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة العدل. |
الجريدة الرسمية |
27 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. |
الجريدة الرسمية |
28 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-429 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الإجتماعي ومهامها وسيرها. |
الجريدة الرسمية |
29 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-430 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005، يحدد وسائل الإتصال عن بعد وكيفيات إستعمالها من المحبوسين. |
الجريدة الرسمية |
30 |
مرسوم تنفيذي رقم 05-431 المؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الإجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. |
الجريدة الرسمية |
31 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها. |
الجريدة الرسمية |
32 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-154 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة. |
الجريدة الرسمية |
33 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-284 مؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها. |
الجريدة الرسمية |
34 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره. |
الجريدة الرسمية |
35 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-287 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة التهريب ومهامها. |
الجريدة الرسمية |
36 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-288 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدد كيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. |
الجريدة الرسمية |
37 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-338 مؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006 يتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية. |
الجريدة الرسمية |
38 |
مرسوم تنفيذي رقم 06-348 مؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تمديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق. |
الجريدة الرسمية |
39 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-66 مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد الإشارة المميزة لبذلة القاضي الشرفي. |
الجريدة الرسمية |
40 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. |
الجريدة الرسمية |
41 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إستخراج المحبوسين وتحويلهم. |
الجريدة الرسمية |
42 |
مرسوم التنفيذي رقم 07-135 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين. |
الجريدة الرسمية |
43 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-158 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها. |
الجريدة الرسمية |
44 |
مرسوم تنفيذي رقم 07- 159 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، الذي يحدد كيفيات إستفادة القاضي من السكن الوظيفي. |
الجريدة الرسمية |
45 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-228 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، الذي يحدد كيفيات منح الترخيص بإستعمال المخدرات والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية. |
الجريدة الرسمية |
46 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-229 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها. |
الجريدة الرسمية |
47 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها. |
الجريدة الرسمية |
48 |
مرسوم تنفيذي رقم 07-320 مؤرخ في 10 شوال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007 الذي يؤسس تعويضا لصالح أعضاء لجنة تكييف العقوبات. |
الجريدة الرسمية |
49 |
مرسوم تنفيذي رقم 08-167 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. |
الجريدة الرسمية |
50 |
مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط الإلتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. |
الجريدة الرسمية |
51 |
مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق. |
الجريدة الرسمية |
52 |
مرسوم تنفيذي رقم 08-244 مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد كيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها. |
الجريدة الرسمية |
53 |
مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه. |
الجريدة الرسمية |
54 |
مرسوم تنفيذي رقم 08-409 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. |
الجريدة الرسمية |
55 |
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها. |
الجريدة الرسمية |
56 |
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي. |
الجريدة الرسمية |
57 |
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي ومراجعتها. |
الجريدة الرسمية |
58 |
مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. |
الجريدة الرسمية |