تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في
1 - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن
- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،
- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،
- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،
2 - دعاوى القضاء الكامل،
3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.