يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة.
يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة.