المادة 808

 يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة.

يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة.