المادة 811

 عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة.

يخطر كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.

يفصــل رئيـس مجـلس الـدولـة بأمـر فـــي الارتبـاط إن وجـــد، ويحـدد المحكمـة أو المحاكم المختصـة للفصــل في الطلبات.