المادة 820

 عنـدما يرفـق الخـصـوم مستـندات تدعيـما لعرائضهم ومذكراتهم، يعدّون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها.

وفي جميع الحالات يؤشر أمين الضبط على الجرد.