المادة 822

 في الحالة التي يجب أن تفصل فيهـا المحكمـة الإدارية فــي أجل محدد بنص خاص، لا يســري هــذا الأجــل إلا ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.