المادة 832

 تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية

1 - الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،

2 - طلب المساعدة القضائية،

3 - وفاة المدعي أو تغير أهليته،

4 - القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.