تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية
1 - الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،
2 - طلب المساعدة القضائية،
3 - وفاة المدعي أو تغير أهليته،
4 - القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية
1 - الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،
2 - طلب المساعدة القضائية،
3 - وفاة المدعي أو تغير أهليته،
4 - القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.