عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق، يجــوز لتــشكيلة الحـكم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصــري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها.
عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق، يجــوز لتــشكيلة الحـكم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصــري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها.