المادة 876

 يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية.

يتم الإخطار من طرف أمانة الضبط عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة.

في حالة الاستعجال، يجوز تقليص هذا الأجل إلى يومين (2) بأمر من رئيس تشكيلة الحكم.