المادة 929

 عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 919 أو المادة 920 أعلاه ، يستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق.