المادة 935

 يرتب الأمر الاستعجالي آثاره من تاريخ التـبليغ الرسـمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه.

غير أنه، يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره.

يبلغ أمين ضبط الجلسة، بأمر من القاضي، منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك.