المادة 939

 يجــوز لقــاضي الاستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مـسبق، أن يعين خبيرا ليقوم بدون  تأخير، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.

يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور.