المادة 942

 يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا  إلى  الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم  ينازع في وجود الدين بصفة جدية.

ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.