يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية.
ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.
يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية.
ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.