المادة 944

 إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف، يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا  إلى  الدائن الذي طلب  ذلك، ما لم ينازع في وجود الدين  بصفة جدية.

ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.