تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين (20) يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 أعلاه.
الفصل الخامس - الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات