المادة 949

 يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفـاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداريــة، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.