المادة 950

 يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل  إلى  خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة.

تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة  إذا صدر غيابيا.

تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ.