يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع.
ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.
يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع.
ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.