المادة 960

 يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة  إلى  مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع.

ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.