تطبق الأحكام المتــعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المـواد مــن 381 إلى 389 من هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية.
تطبق الأحكام المتــعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المـواد مــن 381 إلى 389 من هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية.