ترفع دعوى تفسير الأحكام ويفصل فيها وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون.
القسم الثالث - في دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير