المادة 967

 يمكن تقديم  إلتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين

1 - إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة،

2 - إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.