المادة 968

 يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (2) يسري من  تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.