المادة 980

 يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منــها اتــخاذ أمر بالــتنفيذ وفــقا للمـادتين 978 و979 أعلاه ، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.