في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة
الفصل الثاني - في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولة