أنت هنا:
المادة 53
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد
1 – عشر (10) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،
2 – خمس (5) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،
3 – ثلاث (3) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة،
4 – سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.