أنت هنا:

المادة 53 مكرر 1

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة حدها الأدنى 1.000.000 دج وحدها الأقصى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 دج إلى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.

إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، فإنه يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا كانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.



القسم الثاني :  الظروف المخففة