أنت هنا:

المادة 53 مكرر 2

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) لا يجوز في مادة الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.



القسم الثاني :  الظروف المخففة