أنت هنا:
المادة 53 مكرر 5
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.