أنت هنا:

المادة 53 مكرر 8

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.



القسم الثاني :  الظروف المخففة