أنت هنا:

المادة 54 مكرر 4

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل مخالفة، وارتكب خلال السنة التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس المخالفة، تطبق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها في المادتين 445 و465 من هذا القانون.



القسم الثالث :  العود