أنت هنا:

المادة 54 مكرر 5

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء ارتكاب جناية، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية.

عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 20.000.000 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ويكون هذا الحد 10.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.



القسم الثالث :  العود