أنت هنا:
المادة 54 مكرر 6
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 دج، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال العشر (10) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج.