أنت هنا:

المادة 54 مكرر 9

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل مخالفة، وقامت مسؤوليته الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوبة، من جراء ارتكاب نفس المخالفة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر (10) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي.



القسم الثالث :  العود