أنت هنا:

المادة 54 مكرر 10

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا حالة العود إذا لم يكن منوها عنها في إجراءات المتابعة، وإذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد، فتطبق عليه تدابير الفقرتين 3 و4 من المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية.



القسم الثالث :  العود