أنت هنا:

المادة 57

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية

1 – اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة،

2 – خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،

3 – تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال،

4 – القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة سكر،

5 – الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،

6 – الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي.



القسم الثالث :  العود