أنت هنا:
المادة 57
(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية
1 – اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة،
2 – خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،
3 – تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال،
4 – القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة سكر،
5 – الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان،
6 – الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي.