أنت هنا:

المادة 60 مكرر 1

(القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك، يترتب على تخفيض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة.

ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين (20) سنة تقليص الفترة  الأمنية إلى عشر (10) سنوات.



القسم الرابع :  الفترة الأمنية