أنت هنا:

المادة 64

يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 61 وفي المادتين 62 و63.

ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة والمواد 61 و62 و63 أو يعرض ارتكابها بالعقوبة المقررة للجناية ذاتها.



القسم الأول   جرائم الخيانة والتجسس