أنت هنا:

المادة 5 مكرر 2 

(القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009) ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام.



الفصل الأول  مكرر : العمل للنفع العام