أنت هنا:
المادة 84
كل من يرتكب إعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام.
وتنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء.
القسم الرابع : جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة