أنت هنا:

المادة 84

كل من يرتكب إعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل أو التخريب في منطقة أو أكثر يعاقب بالإعدام.

وتنفيذ الإعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الإعتداء.



القسم الرابع :  جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة