أنت هنا:

المادة 85

المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 84 يعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا تلاها فعل إرتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا لم يكن قد تلى المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في إرتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتقوم المؤامرة بمجرد إتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 84 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.



القسم الرابع :  جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة