أنت هنا:

المادة 86

يعاقب بالإعدام كل من يرأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 77 و84 أو بقصد اغتصاب أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية والخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.

ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حركة العصابة أو بتكوين عصابات أو تنظيمها أو عملوا على تكوينها أو تنظيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة والذخيرة وأدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤنا أو أجروا مخابرات بأية طريقة أخرى مع مديري أو قواد العصابات.



القسم الرابع :  جنايات التقتيل والتخريب المخلة بالدولة