أنت هنا:
المادة 87 مكرر 3
(الأمر رقم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعاقب بالسجن المؤبد كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم أو يسير أية جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا الأمر.
كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل إنخراط أو مشاركة، مهما يكن شكلها، في الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة مع معرفة غرضها أو أنشطتها.
القسم الرابع مكرر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية