أنت هنا:
المادة 87 مكرر 5
(الأمر رقم 95-11 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال المذكورة في هذا القسم.
القسم الرابع مكرر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية