أنت هنا:

المادة 99

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو في أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء اجتماع أو بمناسبته وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء.

ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.

ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة.

ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضى بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن.



الفصل الثاني :  التجمهر