أنت هنا:

المادة 100

كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.

كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره. وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية.



الفصل الثاني :  التجمهر