أنت هنا:

المادة 101

لا تحول المحاكمة عن جنح التجمهر دون المحاكمة عن الجنايات والجنح التي ترتكب في أثنائه.

ويجوز إلزام الشخص الذي يستمر في الإشتراك في التجمهر بعد التنبيه الثاني الذي يوجهه ممثل السلطة العمومية بالتعويض المالي عن الأضرار الناجمة عن هذا التجمهر.



الفصل الثاني :  التجمهر