أنت هنا:
المادة 105
جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة من ستة أشهر على الأقل إلى سنتين على الأكثر وبالحرمان من حق الإنتخاب أو الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
القسم الأول : المخالفات الخاصة بممارسة الإنتخاب